للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (١) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (٢) . [٢: ٤٣]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ

٥٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ


(١) في هامش الأصل: " الجنان " خ.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣١) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلمة جلد جانٍّ، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت.
وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع في النهي عن قتل الجنان: مالك ٢/٩٧٥ في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات، وأحمد ٣/٤٥٢ و٤٥٣، والبخاري (٣٣١٢) و (٣٣١٣) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و (٤٠١٦) و (٤٠١٧) في المغازي: باب رقم (١٢) ، ومسلم (٢٢٣٣) ، وأبو داود (٥٢٥٣) في الأدب: باب في قتل الحيات.
وأخرجه بنحوه البخاري (٣٣١٠) و (٣٣١١) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عمر ...

<<  <  ج: ص:  >  >>