للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ

٥٩٩٩ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دية لك" ١ [٣٦:٥]


= الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "١٦٧٣" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذي "١٤١٦" في الديات: باب ما جاء في القصاص، والنسائي ٨/٢٩ في القسامة: باب القود من العضة، والبيهقي ٨/٣٣٦ من طرق عن شعبة، بهز
وأخرجه أحمد ٤/٤٢٨، والنسائي٨/٢٨-٢٩و٢٩، وابن ماجه "٢٦٥٧" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير"١٨/"٥٣١"و"٥٣٢" و"٥٣٣" و"٥٣٤"و "٥٣٥"و "٥٣٦" من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "١٧٥٤٩" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عمران. وهذا سند منقطع.
وأخرجه عبد الرزاق "١٧٥٤٨"، واحمد ٤/٤٣٠، ومسلم "١٦٧٣" "٢١"، والنسائي ٨/٢٨ من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وانظر ما بعده.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. وهو في "مسند علي بن الجعد" "٩٨٧". =

<<  <  ج: ص:  >  >>