للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى

٣٢٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناس إلى المصلى
أخرجه مسلم "٩٨٦" "٢٣" في الزكاة: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
أخرجه أحمد ٢/١٥٧، وابن خريمة "٢٤٢١"، والدارقطني ٢/١٥٢ من طرق عن ابن أبي فديك، به.
أخرجه أحمد ٢/١٥١و١٥٤- ١٥٥، والدارمي ١/٣٩٢، والبخاري "١٥٠٩" في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "٩٨٦"، وأبو داود "١٦١٠" في الزكاة: باب متى تؤدي، والنسائي ٥/٥٤ في الزكاة: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر، والترمذي "٦٧٧" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن خزيمة "٢٤٢٢" و"٢٤٢٣"، والدارقطني ٢/١٥٣ من طرق عن نافع، به.
أخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٨٥ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>