للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحمام والمقبرة" ١.


١ إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [٧٩١] .
وأخرجه أحمد ٣/٩٦،وأبو داود [٤٩٢] في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٣٥، من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١/٢٥١،ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٣/٨٣ من طريق ابن إسحاق، والترمذي [٣١٧] في الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والدارمي ١/٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٣٥، والبغوي [٥٠٦] ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجة [٧٤٥] في المساجد: باب المواضع التي تكره فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن" ١/٤٣٤ من طريق حماد بن سلمة وسفيان، كلهم عن عمرو بن يحيى، به.
وصححه الحاكم ١/٢٥١ ووافقه الذهبي.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وصححه ابن خزيمة أيضاً [٧٩٢] ،والحاكم ١/٢٥١، والبيهقي في "السنن" ١/٤٣٥ من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.
وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولاً غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. وانظر "سنن البيهقي" ٢/٤٣٥، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "الترمذي" ٢/١٣٢-١٣٤.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة" ٢/٤١١: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة، والمكان نظيفاً، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>