وأخرجه البخاري "٥٨١٩" في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. وأخرجه أحمد ٢/٤٩٦ و٥١٠، والبخاري"٥٨٤" في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و"٥٨٨" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "٣٥٦٠" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر "النهاية" ٣/٥٤، و"فتح الباري" ١/٤٧٧.