للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا

٤٩٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللقحة أو الشاة، فلا يحفلها"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي كثير –وهو السحيمي –فمن رجال مسلم.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "١٤٨٦٤" ومن طريقه أخرجه النسائي ٧/٢٥٢ - ٢٥٣ في البيوع: باب المحفلة.
وأخرجه أحمد ٢/٤٨١، وابن أبي شيبة ٦/٢١٥ من طريق عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير، بهذا الإسناد.
اللقحة –بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج.
وقوله: "فلا يحفلها": من التحفيل، وهو أن يمتنع صاحبها عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، وسميت محفلة لحفول اللبن وجتماعه في ضرعها، والحفل: الجمع الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>