للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ

٥١٨٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بسقبه"١. [١: ٩٢]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤٣٨٢"، والحميدي "٥٥٢"، وأحمد ٦/٣٩٠، والشافعي ٢/١٦٥، وابن أبي شيبة ١٦٤ - ١٦٥، والبخاري "٦٩٧٧" و"٦٩٧٨" في الحيل: باب في الهبة والشفعة، و"٦٩٨٠" و"٦٩٨١": باب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود "٣٥١٦" في البيوع والإجارات: باب في الشفعة، والنسائي ٧/٣٢٠ في اليبوع: باب الشفعة وأحكامها، وابن ماجه "٢٤٩٨" في الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلاشفعة، والطحاوي ٤/١٢٣، والدارقطني ٤/٢٢٢ - ٢٢٣و٢٢٣، والبيهقي ٦/١٠٥ و١٠٥ - ١٠٦، والبغوي ٢١٧٢" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. ومنهم من ذكر فيه قصة لسعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة، وسيأتي عند المؤلف ابن ماجه وإحدى روايات الدارقطني "الشريك....".
قال البغوي في "شرح السنة": والسقب، بالسين والصاد: في الأصل القرب، يريد بمايليه، وبما يقرب منه، يقال: سبقت الدار وأسقبت: أي قربت، وليس في الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، والأول أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>