للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي اللَّبَنِ الْيَسِيرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَوِيَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ

٦٥٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ


= الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، والنسائي في الوليمة من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" ١/٨٨، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٤٨٣) ، والفريابي (٦) و (٧) ، وأبو نعيم (٣٢٢) كلاهما في "دلائل النبوة"، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٧٣، وفي " الدلائل " ٦/٨٨ -٨٩، وفي " الاعتقاد " ص ٢٨٠، والبغوي (٣٧٢١) .
وأخرجه أحمد ٣/٢١٨ و ٢٣٢ و ٢٤٢، والبخاري (٥٤٥٠) في الأطعمة: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، ومسلم، والترمذي (٣٦٣٠) في المناقب: باب رقم (٦) ، والفريابي (٨) و (١٠) ، وأبو نعيم (٣٢٣) ، والبيهقي ٦/٩٠ و ٩١ ثلاثتهم في "دلائل النبوة"، من طرق عن أنس بنحوه.
وقد تقدم برقم (٥٢٨٥) من طريق هدبة بن خالد، عن مبارك بن فضالة، عن بكر بن عبد الله المزني وثابت، عن أنس بنحوه.
وأخرجه الفريابي في "دلائل النبوة" (١١) عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وقوله: "فآدمته"، يقال: أَدَمْتُ الخبز، وآدمته: إذا أصلحت إساغته بالإِدام، والإدامِ: ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً، فآدمته، أي: صيرت ما خرج من العُكَّة إِدَاماً له.
(١) تحرف في الأصل إلى "الزبيدي"، والتصويب من " ثقات " المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>