للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (١) .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٢٤٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ» (٢) . [٤: ٥]


(١) إسناده قوي. وهو مكرر (٢٤٥٥) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هو الأنصاري الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (١٢٨٨) ، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئًا كثيرًا.
وأخرجه البخاري (٦٢٥) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٢٨٠ عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الدارمي ١/٣٣٦، والبخاري (٥٠٣) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي ٢/٢٨-٢٩ في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به.
وأخرجه مسلم (٨٣٧) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب، والبيهقي ٢/٤٧٥ من طريق عبد العزيز بن صهيب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>