(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأم منصور اسمها صفية بنت شيبة بنت عثمان بن أبي طلحة، روى لها الجماعة. وقد تحرفت في " الأصل " إلى " أبيه " وصححت في الهامش. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢) ، والحميدي برقم (١٦٩) ، وأحمد ٦/١٤٨ و١٩٠ و٢٠٤، والبخاري (٧٥٤٩) في التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة "، وأبو داود (٢٦٠) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي ١/١٤٧ في الطهارة: باب في الذي قرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، و١/١٩١ في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجة (٦٣٤) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، وأبو عوانة ١/٣١٣، من طرق، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد ٦/١١٧ و١٣٥ و١٥٨ و٢٥٨، والبخاري (٢٩٧) في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، ومسلم (٣٠١) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والبيهقي في " السنن " ١/٣١٢، والبغوي في " شرح السنة " برقم (٣١٩) من طرق علي بن عاصم وزهير بن معاوية وداود بن عبد الرحمن المكي، عن منصور بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد ٦/٦٨، ٦٩ و٧٢، من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وفي الحديث جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة، ما لم تلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. انظر " فتح الباري " ١/٤٠٢.