وأخرجه أحمد ٣/٢٨٣، ومسلم "٢١٩٩" في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، والبيهقي في "السُّنن" ٩/٣٤٨ من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مكارم الأخلاق" للخرائطي ص ٩٠. وأخرجه أحمد ٣/٣٣٤ من طريق الليث بن سعد، و٣/٣٩٣ من طريق ابن الهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٣٠٢، ومسلم "٢١٩٩" "٦٢" و"٦٣" من طريق وكيع وجرير وأبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابر. وفي الحديث استحباب الرقى بما كان معناه مفهوماً مشروعاً كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى، والرقى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والأدعية المنضبطة بقيود الشريعة. وأما الرقى بألفاظ غير عربية مما لا تعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز استعماله، كما صرح به الخطابي والبيهقي وغيرهما من أهل العلم، ومثله في عدم الجواز "الحجب" التي يكتبها المرتزقة، وفيها رموز وحروف مقطعة لا يدرى معناها، وهي على الأغلب مما وضعه أعداء الإسلام لتشويه حقيقة الإسلام وحجبه عن الجهلة من أبنائه. فقد جاء في رواية لمسلم وأحمد ٣/٢٠٢ و٣١٥ من طريق أبي سفيان، عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع ... ، وفي رواية أخرى من هذا الوجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع ... ولابن ماجة "٣٥١٥" فقال لهم: اعرضوا علي، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق، ففي هذه الروايات لم يُبح لهم صلى الله عليه وسلم الرقية إلا بعد أن اطلع على صفتها، ووقف على حقيقتها، وعلم أنها مما توافق الشرع ولا تخالفه.