ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤١ - ١٤٢، والبخاري ٢١٥٠" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر، ومسلم"١٥١٥" "١١" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود "٣٤٤٣" في البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههان والبيهقي ٥/٣١٨، والبغوي "٢٠٩٢". وأمخرجه الشافعي ٢/١٤٢، وأحمد ٢/٢٤٢، والنسائي ٧/٢٥٣ في البيوع: باب النهي عن المصراة من طريق سفيان، عن أبي الزناد به. أخرجه عبد الرزاق "١٤٨٥٨"و"١٤٨٦٢" و١٤٨٦٢"، وأحمد ٢/٢٥٩ و٢٧٣ و٣٨٦ و٤٢٠ و٤٣٠ ٤٦٣ و٤٦٩ و٤٨١، والبخاري "٢١٥١" في البيوع: باب إذا شاء رد المصراة وفي جلبتها صاع تمر، ومسلم "١٥٢٤" و"٢٢" و٢٦" في البيوع: باب حكم بيع المصراة، وأبوداود "٣٤٤٥"ن والترمذي "١٢٥١" في البيوع: باب ما جاء في المصراة، والنسائي ٧/٢٥٣ - ٢٥٤، والطحاوي ٤/١٧و١٨ن والبيهقي ٥/٣١٨و٣١٩ من طرق عن أبي هريرة، به. وأخرجه عبد الرزاق"١٤٨٥٩"، ومسلم "١٥٢٤" "٢٤١" و"٢٥"ن والترمذي "١٢٥٢" والنسائي ٧/٢٥٤، وابن ماجه "٢٢٣٩" في التجارات: باب بيع المصراة، والدارمي ٢/٢٥١، والطحاوي ٤/١٨و١٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، والدارقطني ٣/٧٤، وفيه: "فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها...." وقوله: "لا تصروا" هو بضم أولهن وفتح ثانيه بوزن "تزكوا" يقال صرَّي يُصرَّين كزكيى يزكي، قال الحافظ: قيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانية، والأول أصح، لأنه من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صررت الشيء: إذا ربطتهن إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل: مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العربن قال الاغلب العجلي: رب غلام قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان سنبته وقال مالك بن نويرة: فقلت لقومي هذا صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرد