للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا كَذَلِكَ» (١) . [٤: ٣٣]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ

٢٣٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ» (٢) . [٤: ٥٠]


(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (٧٦٣) .
وأخرجه النسائي ٢/٧٠ في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٣٦٢) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن مسدد، عن يحيى، به.
وأخرجه أحمد ٥/٣٣١، والبخاري (٨١٤) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (١٢١٥) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>