للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْغُسْلِ

ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ١. ٨:٥


١ إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أبو داود "٢٣٨" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به. وهو في "الموطأ" ١/٤٤ في الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، ومن طريق مالك أخرجه مسلم "٣١٩" "٤٠" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
وأخرجه الشافعي ١/٢٠، وابن أبي شيبة ١/٦٥ عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" ١/٤٤٢.
وأخرجه الطيالسي ١/٤٢، ومسلم "٣١٩" "٤١" من طرق عن الزهري، به.
وعبارة "وهو الفَرَق" المبينة لسعة الإناء؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد"، وقد تقدم
برقم "١١٠٨" ر "١١٩٢" و "١١٩٣" و "١١٩٤" و "١١٩٥" من طرق متعددة.
فانظر استيفاء تخريجه ثمت.
قال ابن الأثير: الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، والقِسْط: نصف صاع. انتهي. وحددها صاحب "معجم متن اللغة" بـ ٤٩٤٨.٥ غراماً أو ١٤٤٠ مثقالاً شرعياً. قال: وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع. فأما الفَرْق بسكون الراء: فمئة وعشرون رطلاً. انظر "النهاية"، و"فتح الباري" ١/٣٦٤، و "معجم متن اللغة" مادة "فرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>