ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤/٣٨، والبخاري (٤٧٥) في الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥) في اللباس والزينة: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود (٤٨٦٦) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والنسائي ٢/٥٠ في المساجد: باب الاستلقاء في المسجد، والطحاوي ٤/٢٧٨، والبغوي (٤٨٦) . زاد البخاري وأبو داود: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٢١) ، والحميدي (٤١٤) ، والدارمي ٢/٢٨٢، وأحمد ٤/٣٨ و٣٩ و٤٠، والبخاري (٥٩٦٩) في الأدب: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، و (٦٤٨٧) في الاستئذان. باب الاستلقاء، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، والترمذي (٢٧٦٥) في الأدب: باب ما جاء في وضع إحدى =