وأخرجه الطحاوي ٤/٢٧٨ من طريق عبد العزيز بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن محمود بن لبيد، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ. (١) قَالَ البغوي في " شرح السنة " ٢/٣٧٨: موضع النهي -والله أعلم- أن ينصب الرجل ركبته، فيعرِضَ عليها رجله الأخرى ولا إزارَ عليه، وإزاره ضيق ينكشف معه بعضُ عورته، فإن كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته، فلا بأس. وقال النووي في " شرح مسلم " ١٤/٧٧-٧٨. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محموله على حالة تظهر فيها العورةُ أو شيء منها، وأما فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان على وجه لا يظهر منها شىء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هذا لضرورة، أو حاجةٍ من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، إلا فقد علم أن جلوسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي) : ويحتمل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد له من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.