للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١٥٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ محمد قال سمعت نافعا يحدث عن بن عُمَرَ

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر١.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين سوى زيد بن محمد، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٧٥ عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٢٨٤ عن محمد بن جعفر غندر، به.
وأخرجه مسلم [٧٢٣] [٨٨] في صلاة المسافرين: باب استحباب =

<<  <  ج: ص:  >  >>