للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ» (١) . [٤: ١]

ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ

٢٣٤٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (٢) . [٤: ١]


(١) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" ١/١١٧.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٦/١٤٨ و٢٢٥ و٢٥٥، والبخاري (٣٨٢) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (٥١٣) باب التطوع خلف المرأة، و (١٢٠٩) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (٥١٢) و (٢٧٢) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي ١/١٠٢ في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (١٢٦) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (٢٣٧٦) ، والبيهقي ٢/٢٦٤، والبغوي (٥٤٥) .
وأخرجه أبو داود (٧١٣) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>