(٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" ١/١١٧. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٦/١٤٨ و٢٢٥ و٢٥٥، والبخاري (٣٨٢) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (٥١٣) باب التطوع خلف المرأة، و (١٢٠٩) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (٥١٢) و (٢٧٢) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي ١/١٠٢ في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (١٢٦) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (٢٣٧٦) ، والبيهقي ٢/٢٦٤، والبغوي (٥٤٥) . وأخرجه أبو داود (٧١٣) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.