للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ

٦٢٥٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَاعَ سَمُرَةُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» ؟ (١) [٣: ٦]


= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٠/٢٠، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن عمر الخطابي من طريقين عن أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي بالبصرة، بهذا الإسناد. وقال الخطيب البغدادي: قال عُمرُ: تفرد بهذا الحديث الخطابي، لا أعلم حدَّث به غيره، واستغربه حجاجُ بن الشاعر، وقال: لو تزود رجُل ورحل إلى البصرة، فَسَمِعَ هذا الحديثَ لقلت: ما ضاعت رحلتُك ولا زادُكَ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، والقواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث في "مسند أبي يعلى" (٢٠٠) .
وأخرجه الشافعي ٢/١٤١، والحميدي (١٣) ، وعبد الرزاق (١٤٨٥٤) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٤، والدارمي ٢/١١٥، وأحمد ١/٢٥، والبخاري (٢٢٢٣) في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، و (٣٤٦٠) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (١٥٨٢) في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنسائي ٧/١٧٧ في الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عزّ وجلّ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>