وأخرجه الترمذي "١٣٢٦" في الأحكام: باب ماجاء في القاضي يصيب ويخطئ، والنسائي ٦/٢٢٣ - ٢٢٤ في آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والبيهقي ١٠/١١٩ من طرق عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أحمد ٤/١٩٨ و٢٠٤ - و٢٠٥، والشافعي ٢/١٧٦ - ١٧٧، والبخاري "٧٣٥٢" في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم "١٧١٦" في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبو داود"٣٥٧٤" في الأقضية: باب في القاضي يخطئ، والنسائي في القضاء من "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/١٥٨، وابن ماجه "٢٣١٤" في الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والدارقطني ٤/٢١٠ - ٢١١ و٢١١، والبيهقي ١٠/١١٩، والبغوي "٢٥٠٩"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/٧١ من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن خزم، به. قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/١٦٠: قوله: "إذا حكم فاجتهد فله أجر" إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادةن ولايؤجر على الخطأن بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لألة الاجتهادن عارفاً بالأصول، وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف، ولايعذر بالخطأ في حكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، بدليل حدبث ابن بريدة، عن أبيهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنةن واثنان في النار، أما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، رجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". وانظر "شرح السنة" للبغوي ١٠/١١٦ - ١٢٢، و"فتح الباري"١٣/٣٣٢.