للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزٍ أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصَّلَاةِ

١٢٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا: مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم١. [٥٧:٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد ١/٦٣، ومسلم "٣٤٧" في الحيض: باب إنما الماء من الماء – إلا أنه لم يذكر قول علي ومن معه – والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٥٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٤، طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.. وصححه ابن خزيمة برقم "٢٢٤"، ومن طريق ابن خزيمة عن عبد الصمد، به، سيورده المؤلف برقم "١١٧٢" في باب الغسل.
وأخرجه البخاري "٢٩٢" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، عن أبي معمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٥٤ من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الوارث، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٠، وأحمد ١/٦٤، والبخاري "١٧٩" في الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٥ من طرق عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
وهذا الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي سيورده المؤلف في كتاب الطهارة برقم "١١٧٥" وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>