للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" أَرَادَ بِهِ نَفْيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

٦٠٠٤ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بن زهري بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قوم بغير اذنهم ففقؤوا عنيه، فلا دية ولا قصاص" ١.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل أن يفقؤوا عينه"، وقال: لم يروه عن أبي سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس إلا عاصم، تفرد به أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخاري، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه النسائي ٨/٦١ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٥، وابن الجاورد "٧٩٠"، والبيهقي ٨/٣٣٨ من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>