ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٤، والبخاري "٢١٤٦" في البيوع: باب بيع المنابذة، و"٥٨٢١" في اللباس: باب الاختباء في الثوب والواحد، والنسائي ٧/٢٥٩ في البيوع: باب بيع الملامسة، والبيهقي ٥/٣٤١، والبغوي ٢١٠١" وأخرجه عبد الرزاق "١٤٩٨٩"، وأحمد ٢/٤٧٦ و٤٨٠، والبخاري "٣٦٨" في الصلاة: باب مايستر من العورة، ومسلم، "١٥١١" في البيوع: باب بيع الملامسة والمنابذةن والترمذي "١٣١٠" في البيوع: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، وابن أبي شيبة ٧/٤٣، والبيهقي ٥/٣٤ من طرق عن سفيان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه مالك ٢/٦٦٦، ومن طريقه الشافعي ٢/١٤٤، والبخاري "٢١٤٦"، ومسلم "١٥١١"، والنسائي ٧/٢٥٩، والبيهقي ٥/٣٤١، والبيهقي، والبغوي "٢١٠١" عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٨٠، وابن أبي شيبة ٧/٤٣، والبخاري "٥٨٤" في مواقيت الصلاة: باب اشتمال الصماء، ومسلم "١٥١١"، والنسائي ٧/٢٦٠ و٢٦١ - ٢٦٢، وابن ماجه "٢١٦٩" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسةن والبيهقي ٥/٣٤١ من طرق عن أبي هريرة، به.