وأخرجه البخاري "٢١٧٠" في البيوع: باب كم يجوز الخيارن والترمذي "١٢٤٥" في البيوع: باب رقم"٢٦"،والنسائي ٧/٢٤٩ - ٢٥٠ - و٢٥٠ في البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، والبيهقي ٥م٢٦٩ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "٦٥٤"، وعبد الرزاق "١٤٢٦٢" و"١٤٢٦٣"، وابن أبي شيبة ٧/والشافعي ٢/١٥٤، وأحمد ٢/٤و٧٣، والبخاري "٢١٠٩" باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، ومسلم "١٥٣١"، وأبو داود "٣٤٥٥"، في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ و٢٤٩، والطحاوي ٤/١٢، والبغوي "٢٠٤٨" من طرق عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "١٣١٠١"من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. تنبيه: فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه الخبر النهي عنه كما جزم به الحافظ في "التلخيص" ٣/٢٠ في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد ٢/١٨٣، والترمذي "١٢٤٧"، والنسائي ٧/٢٥١ - ٢٥٢، وأبو داود "٣٤٥٦"، وابن الجارود "٦٢٠"، والدارقطني ٣/٦، والبيهقي ٥/٢٧١، رفعه: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". وسنده حسن كما قال الترمذي