للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

٥١٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا"١. [٢: ١٠]


١ حديث صحيح. شريك – هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه مسلم "١٥٥٠" "١٢١" في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٦/١٣٤ والبغوي في "الجعديات" "١٦٨٧"، والطبراني "١٨٧٩" من طريقين عن الفضل بن موسى، به.
وأخرجه بنحوه أحمد ١/٢٣٤ و٢٨١ و٣٤٩، ومسلم "١٥٥٠" "١٢٠" و"١٢١"، وعبد الرزاق "١٤٤٦٦"، والبخاري "٢٣٣٠" في الحرث والمزارعة: باب رقم "١٠"، و"٢٣٤٢" باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر، "٢٦٣٤" في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود "٣٣٨٩" في البيوع: باب المزارعة، والنسائي ٧/٣٦ في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "٢٤٥٦" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"٢٤٦٢" و"٢٤٦٤" باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١١٠، وفي "المشكل" ٣/٢٨٩، والبيهقي٦/١٣٣ و١٣٤، والبغوي "٢١٨"، والطبراني "١٠٨٨٠" – "١٠٨٨٥" من طرق عن عمرو بن دينار، به.
واخرجه أحمد ١/٢٨٦ و٣١٣ و٣٣٨، والطيالسي "٢٦٠٤"، عبد الرزاق "١٤٤٦٧"، ومسلم "١٥٥٠" "١٢١" "١٢٢" "١٢٣" وابن ماجة "٢٤٥٧"، والطحاوي ٤/١١٠ من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة.
وأخرجه الطبراني "١١٣٠٢" من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>