للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ

٥٦٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٩) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (٣٢٠٤) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي ٦/١٠ من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد ٢/٤٢٥ و٤٧٣، والبخاري (٢٣٢٢) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و (٣٣٢٤) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (١٥٧٥) (٥٩) ، والبيهقي ٦/١٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٦٧، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨) ، وأبو داود (٢٨٤٤) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (١٤٩٠) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي ٧/١٨٩ في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي ١/٢٥١، والبغوي (٢٧٧٧) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد ٢/٣٤٥، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، ومسلم (١٥٧٥) (٥٧) ، والنسائي ٨/١٨٩، والبيهقي ١/٢٥١ و٦/١٠ من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم: " من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>