وأخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٩) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (٣٢٠٤) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي ٦/١٠ من طريقين عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد ٢/٤٢٥ و٤٧٣، والبخاري (٢٣٢٢) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و (٣٣٢٤) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (١٥٧٥) (٥٩) ، والبيهقي ٦/١٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٦٧، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨) ، وأبو داود (٢٨٤٤) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (١٤٩٠) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي ٧/١٨٩ في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي ١/٢٥١، والبغوي (٢٧٧٧) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٤٥، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، ومسلم (١٥٧٥) (٥٧) ، والنسائي ٨/١٨٩، والبيهقي ١/٢٥١ و٦/١٠ من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم: " من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".