وأخرجه الحميدي (٩٢٩) ، وأحمد ٥/٣٣٠، والبخاري (٢٤٣) في الوضوء: باب غسلِ المرأة أباها الدَّمَ عن وجهه، و (٣٠٣٧) في الجهاد: باب دواء الجرح بإحراق الحصير، و (٥٢٤٨) في النكاح: باب {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ، ومسلم (١٧٩٠) (١٠٣) في الجهاد: باب غزوة أحد، والترمذي (٢٠٨٥) في الطب: باب التداوي بالرماد، والطبراني في " الكبير " (٥٩١٦) ، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/٣٣٤، والبخاري (٢٩٠٣) في الجهاد: باب المِجَنِّ ومن يتترس بترس صاحبه، و (٤٠٧٥) في المغازي: باب ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجرح يوم أحد، و (٥٧٢٢) في الطب: باب حرق الحصير لسدِّ الدَّمِ، ومسلم، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٣/٢٦١ من طرق عن أبي حازم، به. وانظر ما بعده. والشَّنة: السِّقاء الخلَق، وللبخاري: "يجيء بترسه فيه ماء"، وسيأتي للمصنف بعد هذا بلفظ: "يسكب الماء عليها بالمجن".