للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً

٤١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور" ١. [٨٢:١]


١ إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني ٨٢٤٠ عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي ١١٦٠ في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني ٨٢٤٠، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/٢٥٤، والبيهقي ٧/٢٩٤ من طرق عن ملازم بن عمرو، به.
وأخرجه الطيالسي ١٠٩٧، والطبراني ٨٢٤٨ من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب".
وأخرجه أحمد ٤/٢٢-٢٣، والطبراني ٨٢٣٥ من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".

<<  <  ج: ص:  >  >>