وأخرجه أحمد ٦/٢٣٥، وابن أبي شيبة ٢/٢٤٤، والبيهقي ٣/٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (١٨١) ، وأحمد ٦/١٦٤، ١٦٥ و١٨٦، والبخاري (١١٧١) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (١٢٥٥) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي ٢/١٥٦ في الافتتاح: باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي ١/٢٩٧، والبيهقي ٣/٤٣، والبغوي (٨٨٢) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (١١١٣) . وأخرجه الطيالسي (١٥٨١) ، والبخاري (١١٧١) ، ومسلم (٧٢٤) (٩٣) ، والطحاوي ١/٢٩٧ من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وانظر ما بعده. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٧: قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحةَ، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.