للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ

٥٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم "١٥٣٠" في البيوع: باب تحريم بيع صبرة الطعام عن أحمد بن عبد الرحمن بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩١ - ٢٩٢ من طريق محمد بن عبد الله بن الحاكم، عن ابن وهب، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه مسلم"١٥٠٣٠"، والنسائي ٧/٢٦٩ - ٢٧٠ في البيوع: باب بيع الصبرة من التمر، و٧/٢٧٠ باب بيع الصبرة من الطعام، ابن الجارود "٦٠٨"، والبيهقي ٥/٣٠٨ من طرق عن ابن جريج، به.
والصبر: جمع صبرة، مثل غرفة وغرف، وهي الكومة، نهى عن بيع الكومة من التمر المجهول القدر بالكيل المعين القدر من التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>