للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الحج والاعتمار عن الغير]

ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نفسه

...

٢٢- بَابُ الْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ عَنِ الْغَيْرِ

٣٩٨٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عبدةن عَنْ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ". قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرَابَةٌ. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شبرمة" ١. [٤٧:١]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عزرة، -وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فمن رجال مسلم. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وسغيد: هو ابن ابي عروبة، وقتادى: هو ابن دعامة.
وأخرجه ابن ماجه ٢٩٠٣ في المناسك: باب الحج عن الميت، والدارقطني ٢/٢٧٠، والبيهقي ٤/٣٣٦ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقال لبيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.
وأخرجه أبو داود ١٨١١ في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، وأبو يعلى ٢٤٤٠، وابن الجارود ٤٩٩، وابن خزيمة ٣٠٣٩، والدارقطني ٢/٢٧٠، والطبراني ١٢/١٢٤١٩، والبيهقي ٤/٣٣٦ من طرق عن عبدة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>