للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

٢١٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" ٢. [١: ٨٣]


٢ إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم "١٦٥٩" في باب الأذان.
والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>