للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٤٩٥٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجعن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"١. [٢: ٢٤]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ٢، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، فَنُهِيَ عَنْ


١ إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" ٢/٧٤٤ في الأقضية باب القضاء في الماء.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٣، والبخاري "٢٣٥٣" في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق حتى يروي، و"٦٩٦٢" في الحيل: باب مايكره من الاحتيال، ومسلم "١٥٦٦" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي ٦/١٥١، والبغوي "١٦٦٨".
وأخرجه أحمد ٢/٢٤٤، وابن ماجه "٢٤٧٨" في الرهون: باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وابن الجاورد "٥٩٦" من طريق سفيان.
وأخرجه الترمذي "١٢٧٢" في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق اليث، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٧٣ و٣٠٩ و٤٨٢، والبخاري "٢٣٥٤"، ومسلم "١٥٦٦"، والبيهقي ٦/١٥ - ١٦ - و١٥٢ من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر "٤٩٥٦".
٢ في الأصل: "نفع فيه الجور"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" ٢/لوحة ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>