ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٣، والبخاري "٢٣٥٣" في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق حتى يروي، و"٦٩٦٢" في الحيل: باب مايكره من الاحتيال، ومسلم "١٥٦٦" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي ٦/١٥١، والبغوي "١٦٦٨". وأخرجه أحمد ٢/٢٤٤، وابن ماجه "٢٤٧٨" في الرهون: باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وابن الجاورد "٥٩٦" من طريق سفيان. وأخرجه الترمذي "١٢٧٢" في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق اليث، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٧٣ و٣٠٩ و٤٨٢، والبخاري "٢٣٥٤"، ومسلم "١٥٦٦"، والبيهقي ٦/١٥ - ١٦ - و١٥٢ من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر "٤٩٥٦". ٢ في الأصل: "نفع فيه الجور"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" ٢/لوحة ١١٦.