للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ

٥٤٠٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى, عن أبي سلمة


= وأخرجه النسائي٨/٣٠٣ في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء, والطحاوي ٤/٢٢٣ من طريق هشام الدستوائي, عن أيوب, بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/٣٠٤: باب النهي عن نبيذ الجر, من طريق إسماعيل ابن علية, والطحاوي ٤/٢٢٣ من طريق وهيب, كلاهما عن أيوب, عن رجل, عن سعيد بن جبير, به.
وأخرجه مسلم١٩٩٧٤٧ في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت, وأبو داود٣٦٩١ في الأشربة: باب الأوعية, والطحاوي ٤/٢٢٣, والبيهقي ٨/٣٠٨ من طريق يعلى بن حكيم, عن سعيد, به.
وأخرجه مسلم١٩٩٧٤٦, وأبو داود٣٦٩٠, والنسائي ٨/٣٠٨ في الأشربة: باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية, وابن أبي شيبة ٨/١١٥, والبيهقي ٨/٣٠٨ من طريق منصور بن حيان, عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
وأخرجه أحمد ٢/٣٥, وابن أبي شيبة ٨/١٢٦و١٤١, ومسلم١٩٩٧٥٠و٥٤و٥٥و٥٦و٥٧و٥٨, و١٩٩٨٦٠, ومالك في"الموطأ" ٢/٨٤٣ في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه, والترمذي١٨٦٨ في الأشربة: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير, والنسائي ٨/٣٠٣و٣٠٥ في الأشربة: باب النهب عن نبيذ الدباء, و٣٠٦: باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء. . , و٣٠٨: باب تفسير الأوعية, وابن ماجة٣٤٠٢ في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية, من طرق عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>