للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ

٤١٧٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح" ١. [١٠٩:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه البخاري ٥١٩٣ في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>