للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ

٥٥٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا غُلَامَهُ وَرَّادًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ (١) .


= " مشكل الآثار " ٤/٢٣٣-٢٣٤، والطبراني ٢٠/ (٩٠٣) من طريق شيبان، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد ٤/٢٥٠-٢٥١ و٢٥٥، والطبراني ٢٠/ (٨٩٧) و (٩٠٤) من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد ٤/٢٥٠، والدارمي ٢/٣١٠-٣١١، والبخاري في " الصحيح " (٥٩٧٥) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي " الأدب المفرد " (٤٦٠) ، ومسلم ٣/١٣٤١ (١٤) ، والطحاوي في " المشكل " ٤/٢٣٣، والطبراني ٢٠/ (٩٠٩) و (٩١٠) و (٩١٣) و (٩١٩) و (٩٢٠) و (٩٣٠) و (٩٤٢) و (٩٤٣) ، والبيهقي في " الآداب " (١٠٥) من طرق عن ورَّاد، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وانظر الحديث (٥٧١٩) .
وأد البنات: هو دفنهن أحياء ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} وسُئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال، قال: أن ينفق الطيب في الخبيث.
وقوله: " منع وهات " يريد منع الواجب عليه من الحقوق، وأخذ ما لا يَحل له من أموال الناس.
(١) عاصم: لم ينسب هنا، فيحتمل أن يكون ابن أبي النجود ويحتمل أن يكون ابن سليمان الأحول، فإن حماد بن زيد يروي عن كليهما، فإن كان الأول فالسند حسن، وإن كان الثاني فهو صحيح على شرط الشيخين غير خلف بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>