للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ

٢١٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودا أجمعون" ١. [١: ٥]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "٩٥٨"، والبخاري "٧٣٤" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "٤١٤" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة ٢/١٠٩، والبيهقي ٣/٧٩ من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "١٦١٣".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٦، وأحمد ٢/٣٤١، ومسلم "٤١٥" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "٦٠٣" و "٦٠٤" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي ٢/١٤١و١٤٢ في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "٨٤٦" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٠٤، وأبو عوانة ٢/١١٠، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>