للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ» (١) . [٢: ٤٣]

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهَ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلْحِفًا

٣٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،


= وأخرجه أحمد ٢/٣٢٧ و٣٦٠ و٣٦٧، ومسلم (١٧١٥) في الأقضية: باب النهي عى كثرة المسائل من غير حاجة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث عبد المصنف لرقم (٥٧٠٠) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة.
والمراد بالكراهة هنا. الحرمة: كما في قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} ، والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط.
(١) صحيح. أحمد بن أبان القرشي ذكره المؤلف في " الثقات " ٨/٣٢ فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة روى عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة، وغيره، ومن فوقه ثقات على شرطهما أخو وهب. هو همام.
وأخرجه أحمد ٤/٩٨، والدارمي ١/٣٨٧، والحميدي (٦٠٤) ، ومسلم (١٠٣٨) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، والنسائي ٥/٩٧-٩٨ في الزكاة: باب الإلحاف في المسألة، والطبراني في " الكبير " ١٩/ (٨٠٨) ، وأبو نعيم في " الحلية " ٤/٨٠-٨١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الخطيب في " تاريخه " ١٤/٢٧٦ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>