وأخرجه الحميدي (٥٧) ، والطيالسي ١/٥٩، وأحمد ١/٨٣ و٨٤ و١٠٧ و١٢٤، وأبو داود (٢٢٩) في الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن، والنسائي ١/١٤٤ في الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، وابن ماجة (٥٩٤) في الطهارة: باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة، والطحاوي ١/٨٧، وابن الجارود في " المنتقى " (٩٤) ، والدارقطني ١/١١٩، والبيهقي في " السنن " ١/٨٨، ٨٩، والبغوي في " شرح السنة " (٢٧٣) ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٨) ، والحاكم ٤/١٠٧، ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة بهذا الإِسناد. قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة. وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ١/٤٠٨: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وأخرجه أبن أبي شيبة ١/١٠١، ١٠٢، والترمذي (١٤٦) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي ١/١٤٤، من طرق عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحميدي (٥٧) ، وأبن أبي شيبة ١/١٠٢، وأحمد ١/١٣٤، =