وأخرجه الترمذي ١١٥٩ في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة، والبيهقي ٧/٢٩١ من طريق محمود بن غيلان، عن النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم ٤/١٧١-١٧٢، والبزار ١٤٦٦ من طريق سليمان بن أبي سليمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد الذهبي: بل سليمان هواليمامي ضعفوه، وقال البزار: سليمان بن داود: لين، وضعفه الهيثمي في المجمع ٤/٣٠٧ بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد ٣/١٥٨، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة ١/١٧٠، والبزار ٢٤٥٤ من طريق خليفة بن خليفة، عن حفص بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عمه انس بن مالك رفعه: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=