وأخرجه البخاري "٢٢٨٤" في الإجازة: باب عسب الفحل، وأبو داود "٣٤٢٩"، في البيوع والإجارات: باب في عصب الفحل، والحاكم ٢/٤٢، والبيهقي ٥/٣٣٩، والبغوي "٢١٠٩" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. قرن البخاري والبيهقي مع إسماعيل عبد الوارث. وأخرجه أحمد ٢/١٤ عن إسماعيل، به. وأخرجه الترمذي "١٢٧٣" في البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن الجارود "٥٨٢" من طريقين عن علي بن الحكم، به. والعسب، بفتح العين وإسكان السين، ويقال له العسيب: ضراب الفحل. والفحل: الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك. قال القسطلاني في "إرشاد الساري" ٤/١٤١: والمشهور في كتب الفقه أن عسب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأول والثالث تقديره: بدل عسب الفحل، وفي رواية الشافعي رحمه الله: نهى عن ثمن عسب الفحل، والحاصل: أن بذل المال عوضاً عن الضراب إن كان بيعاً فباطل قطعاً، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وكذا إن كان إجارة على الأصح، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل على سبيل الهدية، لما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص في الكرامة. وهذا مذهب الشافعي، وقال المالكية: حمله أهل المذهب على الإجارة المجهولة وهو أن يستأجر منه فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل، ولا شك في جهالة ذلك، لانها قد تحمل من أول مرة فيغبن صاحب الأنثى، وقد لا تحمل من عشرين مرة فيغبن صاحب الفحل، فإن استأجره على نزوات معلومة ومدة معلومة جاز. قلت: وعلل بعض أصحاب مالك الجواز بأنه من باب المصلحة ولومنع منه، لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، ونقل البغوي ومن قبله الخطابي الرخصة فيه عن الحسن وابن سيرين وغطاء.