وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٩٦، والبخاري (٢٦٦٠) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) ٧/٣٠٠، والطبراني ١٧/ (٩٧٣) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة. (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما. وأخرجه مالك ٢/٦٠١-٦٠٢ في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (١٣٩٣٨) و (١٣٩٤٠) و (١٣٩٤١) ، وأحمد ٦/٣٨ و١٩٤، والحميدي (٢٣٠) ، والدارمي ٢/١٥٦، والبخاري (٥٢٣٩) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (١٤٤٥) (٧) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (٢٠٥٧) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (١١٤٨) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي ٦/١٠٣ في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (١٩٤٩) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (٤٥٠١) ، والدارقطني ٤/١٧٧-١٧٨، والبيهقي==