للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ

٣٣٦٣ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ".

تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عليَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي (١) .


(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه البيهقي ٧/٤٧٠ من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٤٧٦ و ٥٢٤، والبخاري "٥٣٥٥" في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، والبيهقي ٧/٤٦٦ و ٤٧١ من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
قوله "تقول امرأته: أنفق علي ... " هو من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يبينه ما في رواية البخاري: قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٩٧ مرفوعاً، قال: حدثنا أبوبكر الشافعي، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول: أطعمني أو طلقني، ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". وتعقبه الحافظ في "الفتح" ٩/٥٠١ بقوله: لا حجة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئاً.
وأخرجه أحمد ٢/٢٧٨ و ٤٠٢، والبخاري "١٤٢٦" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و "٥٣٥٦" في النفقات، والنسائي ٥/٦٩ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، والبيهقي ٤/١٨٠ و ٤٧٠ من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٢ من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة. انظر "٤٢٤٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>