للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ (١) ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» (٢) . [١: ٤٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ

٢٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ


(١) في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من "التقاسيم" أ/لوحة ٤٤٦.
(٢) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد ٥/٤١٨، والدارمي ١/٣٧١، وأبو داود (١٤٢٢) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (٣٩٦٢) و (٣٩٦٣) و (٣٩٦٤) و (٣٩٦٧) ، والطحاوي ١/٢٩١، والدارقطني ٢/٢٢ و٢٣، والبيهقي ٣/٢٧ من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١/٣٠٢ و٣٠٣ ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (٢٤١١) .
وأخرجه النسائي ٣/٢٣٨، والطبرانى (٣٩٦٥) و (٣٩٦٦) ، والدارقطني ٢/٢٣ من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله "فمن شاء أوتر بسبع".
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٣) عن معمر، والنسائي ٣/٢٣٨-٢٣٩ من طريق أبي مُعَيد، و٣/٢٣٩، والطحاوي ١/٢٩١ من طريق سفيان، والحاكم ١/٣٠٣ من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب -موقوفًا عليه. زاد سفيان "من شاء أوتر بسبع".
(٣) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>