للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ

٤٩٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله١. [٢: ٤]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي الشيبة ٦/٣٦٦،ومسلم"١٥٢٦" "٣٤" و"١٥٢٧" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٤/٣٧ من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الأول منه: مالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب والعينة ومايشبهها، والشافعي ٢/١٤٢، وأحمد ٢/٦٣ - ٦٤، والدارمي ٢/٢٥٢ - ٢٥٣، والبخاري "٢١٢٤" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و"٢١٢٦" باب الكيل على البائع المعطي، و"٢١٣٦" باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم "١٥٢٦" "٣٢" و"٣٥"، وأبو داود "٣٤٩٢" في البيوع: باب بيع الطعام قبل مالم يقبض، والطحاوي ٢/٣٧، والبيهقي ٥/٣١١ - ٣١٢، والبغوي "٢٠٨٧" من طرق عن نافع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>