وتقدم برقم "١٦" و "١٦٦٢" من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "١٦٦٣" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم "١٦". وقوله: "حتى إذ١ ثوب بالصلاة": قال الخطابي: التثويب هاهنا: الإقامة، ومعنى التثويب، الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالتوقيت. وقوله: "حتى يخطر" ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه يوسوس، وأصله من: خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذيه ١ إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين.. وأخرجه أحمد ٥/٣١٠ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٩٠٩" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =