للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

٥٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"١. [٤: ٧]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم "٥٠٠١" و"٥٠٠٤" و"٥٠٠٥".
وأخرجه أحمد ٥/١٨٢، والدارمي ٢/٢٥٢، والطبراني "٤٧٥٨" من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي"٣٩٩"، والبخاري "٢١٨٤" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٣٩" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٧ - ٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "٢٢٦٨" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، والطحاوي ٢/٢٨، والبيهقي ٥/٣٠٩ و٣١١ من طرق عن الزهري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>