وأخرجه أحمد ٤/٤٢٣، وعبد الرزاق (٢١٣١) ، والبخاري (٥٤٧) في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و (٥٩٩) باب ما يُكره من السمر بعد العشاء والنسائي ٢/٢٦٢ في المواقيت: باب كراهة النوم بعد صلاة المغرب، و٢/٢٦٥ باب ما يستحب من تأخير العشاء، وابن ماجة (٧٠١) في الصلاة: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها والبيهقي ١/٤٥٠ و٤٥١ من طُرق عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد وانظر الحديث (١٥٠٤) . قال الحافظ في " الفتح " ٢/٧٣ معللاً سبب النهي عن النوم قبلها والسمر بعدها: لأن النوم قبلَها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح، أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول. أَسَمَراً أول الليل ونوماً آخره؟ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك، فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه مَظنةً قد يستمر فيصير مَئِنَّةً والله أعلم.