للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا

٣٣٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ (١) فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ (٢) مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا» (٣) . [٢: ٦٣]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ

٣٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ


= الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (٦٧٦٦) و (٦٧٦٨) و (٦٧٦٩) و (٦٧٧٠) و (٦٧٧١) و (٦٧٧٢) ، والبغوي (١٦٢٤) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/١٠ عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (٣٣٩٧) .
(١) في الأصل: الجبل، والمثبت من " التقاسيم " ٢/لوحة ١٧٨.
(٢) في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم ".
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد ٢/٤١٨ عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من قوله " لأن يعمد ... " مالك ٢/٩٩٨-٩٩٩، ومن طريقه البخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>