للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، «وَالْقَدُومُ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ (١) ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ

٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ، تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةِ، وَذَكَرَتْ


= و" المسند " ٢/٥٣-٥٤، والدارمي ٢/١٦٨، وأبو داود (٢٣٠٠) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " ١٢/٤٧٥، وابن سعد ٨/٣٦٨ (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي ٧/٤٣٤، والبغوي (٢٣٨٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد ٦/٣٧٠ و٤٢٠-٤٢١، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤) ، والنسائي ٦/١٩٩ و١٩٩-٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (٢٠٣١) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٨/٣٦٨، وابن الجارود (٧٥٩) ، والبيهقي ٧/٤٣٤ و٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٠٨ ووافقه الذهبي.
(١) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>